السبت، 26 يوليو 2014

**85 هل صحيح المسلمون كانوا يخلعون ملابس الأسيرات لمعاينتهن - وكذلك لسيدها أن يرى صدرها عاريا ؟


صورة: ‏**85
هل صحيح المسلمون كانوا يخلعون ملابس الأسيرات لمعاينتهن - وكذلك لسيدها أن يرى صدرها عاريا ؟

لقد شرحنا الكثير عن الرق والعبودية في الإسلام في المنشور 79 - وعرفنا كيف كان الرق والعبودية تجارة في مختلف الأمم قديما، وكان ذلك متعارف عليه ومقبول في كل مكان في العالم، وعليه نقول أنه بالنسبة لفحص السيد جسد مَن يشتريها ، فقد تعمد أعداء الدين المبالغة في تصوير هذا الأمر وتصويره بالشكل الشهواني الكافي لتشويهه في عقل وخيال القاريء أو السامع، والصواب هو أن الإسلام قد جعل حدودًا في تصرفات الرجال والنساء بالصورة التي تبتعد بهم عن مواطن إثارة الشهوات أو تفضي إلى الزنا المُحرم، وهذه مِن الثوابت الإسلامية المعروفة قرآنا وسنة وعلى رأسها غض البصر، يقول عز وجل:
" قل للمؤمنين يغضوا مِن أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون " النور 30. 

وعلى ذلك فكل ما يُروى مِن مبالغات في فحص النساء قبل شرائهن نجد في سنده ضعفا فلا يُحتج به.

ولكن أصل الأمر نفسه – وهو الفحص قبل الشراء – صحيح ولا غبار عليه، ولكن بالقدر المطلوب – والإسلام دومًا يضع المسلم في مراقبة بينه وبين الله تعالى في داخلة نفسه وتفكيره ونيته -. فمثلا إذا كان يبحث السيد عن شخص يساعده في أعمال البيت أو الزراعة أو السقي أو الرعي ونحوه، فبالطبع سيتفحص الرجال المعروضين لينتقي مِنهم أقواهم جسدًا، وهكذا أيضا لو كان المطلوب هو امرأة لتساعد الزوجة في البيت وفي عملها الشاق في تلك الأزمان مِن طحن وغسل وإطعام للحيوانات ونحوه، فسوف ينتقي الرجل - أو المرأة – مَن تنطبق مواصفاتها على ذلك المطلوب ، حيث لا مكان لضعيفة الجسد مثلا أو الكبيرة في السن ونحوه. وكذلك الأمر بالنسبة لمَن يبحث عن أمة للتسري بها، فله أن يرى مِنها ما يراه مِن غيرها عندما يريد الزواج مثل الوجه والكفين ونحوه. 

وأما بالنسبة للقول بأنه للسيد أن يرى مِن أمته صدرها عاريًا - حتى ولو كانت متزوجة مِن غيره حُرًا أو عبدًا مثلها – فهو غير صحيح.

وإنما المعلوم أن عورة الرجل – حُرًا أو عبدًا - هي مِن ركبتيه إلى سرته، وأن عورة المرأة هي جسدها إلا ما يتبدى مِنه حال العمل ونحوه، وكذلك الأمة إلا أنها يجوز لها كشف وجهها وشعرها عمومًا وبخاصة حال الخدمة لصعوبة تعاهد سترهم أثناء الحركة والعمل، وكذلك إذا ظهر شيء مِن عنقها أو يديها أو ساقيها كما نرى في النساء – إلى اليوم – في حال انهماكهن في العمل.

وأما بالرجوع إلى أصل هذا القول نراه قد اعتمد على فهم مغلوط لحديث (َضعيف) أي ليس حديثا صحيحًا حتى وهو حديث:
" إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء مِن عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة " رواه أبو داود وغيره وضعفه البيهقي والألباني في السلسلة الضعيفة 2/ 455.

وعلى هذا أخطأ مَن صححه أو قال به هذا القول الغريب مِن العلماء، حيث فاته روايات وشواهد أخرى للحديث توضح المعنى المقصود وتبين مَن هو الذي لا ينظر إلى عورة مَن مِن سرته إلى ركبته!! لأن الأمر معكوس للأسف. وحتى مَن أجازه بهذه الصورة، فهو يتحدث عن ما يمكن أن يظهر مِن الأمة مِن سرتها إلى ركبتها بغير قصد بسبب العمل والخدمة ونحوه، ولم يُذكر لنا في تاريخ الإسلام ولا السيرة ولا الأحاديث أن مسلمًا كان لديه أمة أو ملكة يمين أو جارية تخدمه وهي عارية النصف الأعلى مِن جسدها إلى ركبتيها!! 

ومَن لديه مثل هذه الأدلة نطالبه مِن جديد أن يتحفنا بها لنعلم الصادق مِن الكاذب والصادق مِمَن يعبث في المعاني ويهول ويشوه الحقائق. وهنا لا يسعنا إلا أن ننقل ما قاله الشيخ الألباني بأكمله تعليقا على الحديث الآخر:

" إذا زوج أحدكم عبده: أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء مِن عورته ، فإن ما تحت السرة إلى الركبة مِن العورة " ..
فيقول:
-------------------------------------------

فهذه الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي الأمة ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " والمقصود به السيد ، وهذه الرواية أرجح عندي لسببين : الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع معنى هذه ، و الآخر يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيين ، و هوأن المنهي عن النظر إنما هو السيد ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة ، قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو أجيره ) الأمة ، فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه " 
لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره و يؤيده السبب الآتي و هو : الآخر : أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ، و لفظه : " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة ما بين السرة و الركبة " . أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن الليث . و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و المتابعات ، و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا ، لكن روي الحديث بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طريق الوليد : حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته ( أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " . 

أخرجه البيهقي ( 2/ 226 ) ، و الوليد هو ابن مسلم و هو يدلس تدليس التسوية ، و قد عنعن بين الأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة : " وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة ، و سائر طرق هذا الحديث يدل ، و بعضها ينص على ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ، لا في بيان مقدارها مِن الأمة ".‏


لقد شرحنا الكثير عن الرق والعبودية في الإسلام في المنشور 79 - وعرفنا كيف كان الرق والعبودية تجارة في مختلف الأمم قديما، وكان ذلك متعارف عليه ومقبول في كل مكان في العالم، وعليه نقول أنه بالنسبة لفحص السيد جسد مَن يشتريها ، فقد تعمد أعداء الدين المبالغة في تصوير هذا الأمر وتصويره بالشكل الشهواني الكافي لتشويهه في عقل وخيال القاريء أو السامع، والصواب هو أن الإسلام قد جعل حدودًا في تصرفات الرجال والنساء بالصورة التي تبتعد بهم عن مواطن إثارة الشهوات أو تفضي إلى الزنا المُحرم، وهذه مِن الثوابت الإسلامية المعروفة قرآنا وسنة وعلى رأسها غض البصر، يقول عز وجل:
" قل للمؤمنين يغضوا مِن أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون " النور 30. 

وعلى ذلك فكل ما يُروى مِن مبالغات في فحص النساء قبل شرائهن نجد في سنده ضعفا فلا يُحتج به.

ولكن أصل الأمر نفسه – وهو الفحص قبل الشراء – صحيح ولا غبار عليه، ولكن بالقدر المطلوب – والإسلام دومًا يضع المسلم في مراقبة بينه وبين الله تعالى في داخلة نفسه وتفكيره ونيته -. فمثلا إذا كان يبحث السيد عن شخص يساعده في أعمال البيت أو الزراعة أو السقي أو الرعي ونحوه، فبالطبع سيتفحص الرجال المعروضين لينتقي مِنهم أقواهم جسدًا، وهكذا أيضا لو كان المطلوب هو امرأة لتساعد الزوجة في البيت وفي عملها الشاق في تلك الأزمان مِن طحن وغسل وإطعام للحيوانات ونحوه، فسوف ينتقي الرجل - أو المرأة – مَن تنطبق مواصفاتها على ذلك المطلوب ، حيث لا مكان لضعيفة الجسد مثلا أو الكبيرة في السن ونحوه. وكذلك الأمر بالنسبة لمَن يبحث عن أمة للتسري بها، فله أن يرى مِنها ما يراه مِن غيرها عندما يريد الزواج مثل الوجه والكفين ونحوه. 

وأما بالنسبة للقول بأنه للسيد أن يرى مِن أمته صدرها عاريًا - حتى ولو كانت متزوجة مِن غيره حُرًا أو عبدًا مثلها – فهو غير صحيح.

وإنما المعلوم أن عورة الرجل – حُرًا أو عبدًا - هي مِن ركبتيه إلى سرته، وأن عورة المرأة هي جسدها إلا ما يتبدى مِنه حال العمل ونحوه، وكذلك الأمة إلا أنها يجوز لها كشف وجهها وشعرها عمومًا وبخاصة حال الخدمة لصعوبة تعاهد سترهم أثناء الحركة والعمل، وكذلك إذا ظهر شيء مِن عنقها أو يديها أو ساقيها كما نرى في النساء – إلى اليوم – في حال انهماكهن في العمل.

وأما بالرجوع إلى أصل هذا القول نراه قد اعتمد على فهم مغلوط لحديث (َضعيف) أي ليس حديثا صحيحًا حتى وهو حديث:
" إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء مِن عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة " رواه أبو داود وغيره وضعفه البيهقي والألباني في السلسلة الضعيفة 2/ 455.

وعلى هذا أخطأ مَن صححه أو قال به هذا القول الغريب مِن العلماء، حيث فاته روايات وشواهد أخرى للحديث توضح المعنى المقصود وتبين مَن هو الذي لا ينظر إلى عورة مَن مِن سرته إلى ركبته!! لأن الأمر معكوس للأسف. وحتى مَن أجازه بهذه الصورة، فهو يتحدث عن ما يمكن أن يظهر مِن الأمة مِن سرتها إلى ركبتها بغير قصد بسبب العمل والخدمة ونحوه، ولم يُذكر لنا في تاريخ الإسلام ولا السيرة ولا الأحاديث أن مسلمًا كان لديه أمة أو ملكة يمين أو جارية تخدمه وهي عارية النصف الأعلى مِن جسدها إلى ركبتيها!! 

ومَن لديه مثل هذه الأدلة نطالبه مِن جديد أن يتحفنا بها لنعلم الصادق مِن الكاذب والصادق مِمَن يعبث في المعاني ويهول ويشوه الحقائق. وهنا لا يسعنا إلا أن ننقل ما قاله الشيخ الألباني بأكمله تعليقا على الحديث الآخر:

" إذا زوج أحدكم عبده: أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء مِن عورته ، فإن ما تحت السرة إلى الركبة مِن العورة " ..
فيقول:
-------------------------------------------

فهذه الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي الأمة ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " والمقصود به السيد ، وهذه الرواية أرجح عندي لسببين : الأول : أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ، بخلاف الأولى ، فإنها تحتمل معنيين : أحدهما يتفق مع معنى هذه ، و الآخر يختلف عنه تمام الاختلاف ، و هو الظاهر من المعنيين ، و هوأن المنهي عن النظر إنما هو السيد ، و أن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة ، و لهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة و الركبة ، قال : " و يريد به ( يعني بقوله : عبده أو أجيره ) الأمة ، فإن العبد و الأجير لا يختلف حاله بالتزويج و عدمه " 
لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره و يؤيده السبب الآتي و هو : الآخر : أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به ، و لفظه : " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره ، فلا تنظر إلى عورته ، و العورة ما بين السرة و الركبة " . أخرجه البيهقي ( 2 / 229 ) عن الخليل بن مرة عن الليث . و هذا السند إلى عمرو ، و إن كان ضعيفا ، فإنه لا بأس به في الشواهد و المتابعات ، و هذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا ، لكن روي الحديث بلفظ آخر ، لا يحتمل إلا المعنى الآخر ، و هو من طريق الوليد : حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته ( أو أجيره ) فلا ينظرن إلى عورتها " . كذا قال " عورتها " . 

أخرجه البيهقي ( 2/ 226 ) ، و الوليد هو ابن مسلم و هو يدلس تدليس التسوية ، و قد عنعن بين الأوزاعي و عمرو ، ثم هو لو صح ، فليس فيه تعيين العورة من الأمة ، و لذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة : " وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، و أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة ، و سائر طرق هذا الحديث يدل ، و بعضها ينص على ( أن ) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد ، بعد ما زوجت ، أو نهي الخادم من العبد و الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح ، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل ، لا في بيان مقدارها مِن الأمة ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق